وأما
اعتلال المعتل بأن سنة الأموات في ذلك سنة الأحياء فيه، وأنه لما لم يكن جائزا القيام للأحياء كان كذلك غير جائز القيام للأموات، فعلة واهية، وذلك أن الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن القيام للأحياء خبر فيه نظر، وذلك أن خبر
أبي أمامة خبر لا يجوز الاحتجاج به في الدين لوهاء سنده وضعف نقلته، وذلك أن
أبا العدبس ،
وأبا مرزوق غير معروفين في نقلة الآثار، ولا ثابتي العدالة في رواة الأخبار، هذا مع اضطراب من ناقليه في سنده، فمن قائل فيه: عن
أبي العدبس ، عن
أبي أمامة ، وقائل: عن
أبي العدبس ، عن
أبي مرزوق ، عن رجل، عن
أبي أمامة ، وقائل: عن
أبي مرزوق ، عن
أبي العدبس ، عن
أبي أمامة