صفحة جزء
1701 - حدثنا أحمد، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، نا أبي، نا عبد الرزاق، نا سفيان الثوري، عن عبد الله بن السائب، عن زاذان، عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال: [ ص: 481 ] [ ص: 482 ] إن القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها غير الأمانة، يؤتى به وإن قتل في سبيل الله؛ فيقال له: أد أمانتك. قال: رب! كيف أؤديها وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول: اذهبوا به إلى الهاوية، حتى إذا انتهي به إلى قرار الهاوية؛ مثلت له أمانته كيوم دفعت إليه، فيحملها، فيضعها على عاتقه، فيصعد في النار حتى إذا رأى أن قد خرج منها زلت عن عاتقه؛ فهوت وهوى في أثرها أبد الآبدين. ثم تلا ابن مسعود: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ؛ قال زاذان: فلقيت البراء بن عازب، فحدثته بما قال ابن مسعود؛ فقال: صدق أخي، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها

التالي السابق


الخدمات العلمية