2535 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14317أحمد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12455أبو بكر بن أبي الدنيا، نا
هاشم بن الوليد، نا
عبد الله بن حشرج البصري، حدثني
المستنير بن أخضر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية بن قرة؛ قال:
[ ص: 189 ] جاءه دهقان،
فسأله عن المسكر: أحرام هو أم حلال؟ فقال: هو حرام. قال: كيف يكون حراما؟ أخبرني عن التمر أحلال هو أم حرام؟ قال: حلال. قال: أخبرني عن الكشوث أحلال هو أم حرام؟ قال: حلال. قال: فأخبرني عن الماء. قال حلال. قال: فما خالف ما بينهما، وإنما هو من التمر والكشوث والماء؛ أن يكون هذا حلال وهذا حرام؟ فقال
إياس للدهقان: لو أخذت كفا من تراب فضربتك به؛ أكان يوجعك؟ قال: لا. قال: فأخذت كفا من ماء فنضحته في وجهك؛ أكان يوجعك؟ قال: لا. قال: فأخذت كفا من تبن فضربتك به؛ أكان يوجعك؟ قال: لا. قال: فإذا أخذت هذا التراب فعجنته بالتبن والماء ثم جعلته كتلا حتى تجف فضربتك به؛ أكان يوجعك؟ قال: نعم ويقتلني. قال: فكذا هؤلاء - التمر، والماء، والكشوث - إذا جمع ثم عتق حرم؛ كما جفف هذا.