صفحة جزء
99 - إبراهيم بن عبد الله بن مهران الدينوري

نقل عن إمامنا أشياء. منها في لعاب الحمار والبغل إن كان كثيرا لا يعجبني قال: وسئل أبو عبد الله عن صدقة الفطر متى تعطى؟ قال: قبل أن يخرج إلى الصلاة قال: قيل له فإن خرج قال: كان ابن عمر يعطي قبل ذلك بيوم أو يومين. [ ص: 96 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية