113 -
إسماعيل بن سعيد الشالنجي أبو إسحاق
ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال فقال: عنده مسائل كثيرة ما أحسب أن أحدا من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله روى عنه أحسن مما روى هذا ولا أشبع ولا أكثر مسائل منه وكان عالما بالرأي كبير القدر عندهم معروفا ولم أجد هذه المسائل عند أحد رواها عنه إلا
nindex.php?page=showalam&ids=17589إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني فإنه حدث بها عن
إسماعيل بن سعيد وقد سمعت
أبا زرعة الصغير يحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17589إبراهيم بن يعقوب عن
إسماعيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله في الرجل يأخذه الشبق في رمضان للجماع فقال أبو عبد الله: يجامع ويكفر ويقضي يوما مكانه وذلك أنه إذا أخذ الرجل هذا خيف عليه أن ينشق فرجه.
وقال
إسماعيل الشالنجي سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
إباحة الفروج بشهادة الزور فقال: محرم ذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=660239من قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار والأهل أكبر من المال وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
إسماعيل بن سعيد وقد سئل عمن احتال في إبطال الشفعة فقال: لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق امرئ مسلم.
وقال
إسماعيل بن سعيد سألت أحمد عن
رجل حلف على زوجته أن لا يأوي عندها هذا العيد؟ فقال: إذ عيد الناس أدخل إليها. قلت: فإن قال أيام العيد؟ فقال: على ما يعرفه الناس ويعهدونه بينهم.
وقال
الشالنجي قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله: الذي يجب على الإنسان من تعليم القرآن والعلم مالا بد منه في صلاته وإقامة دينه وأقل ما يجب على الرجل من تعليم القرآن فاتحة الكتاب وسورتان.
[ ص: 105 ]
وله كتاب ترجمه بالبيان على ترتيب الفقهاء وحدث فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان الفزاري ،
وسفيان ،
وجرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=15994وسعيد بن عامر ،
وشبابة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون وغيرهم.