صفحة جزء
114 - إسماعيل بن عبد الله بن ميمون أبو القاسم العجلي

نقل عن إمامنا أشياء. منها ما رواه أبو بكر الخلال عنه أن أحمد قال: في الشغار يفرق بينهما لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عنه وقال أرأيت لو تزوج امرأة أبيه أليس قال الله تعالى: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " وقال فكلما قصد له النبي - صلى الله عليه وسلم - بنهي فهو له يريد أو قاله فقام مقام الفرض.

التالي السابق


الخدمات العلمية