114 - 
إسماعيل بن عبد الله بن ميمون أبو القاسم العجلي  
نقل عن إمامنا أشياء. منها ما رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال  عنه أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  قال: 
في الشغار يفرق بينهما لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عنه وقال أرأيت لو تزوج امرأة أبيه أليس قال الله تعالى: " 
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء  " وقال فكلما قصد له النبي - صلى الله عليه وسلم - بنهي فهو له يريد أو قاله فقام مقام الفرض.