114 -
إسماعيل بن عبد الله بن ميمون أبو القاسم العجلي
نقل عن إمامنا أشياء. منها ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال عنه أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال:
في الشغار يفرق بينهما لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عنه وقال أرأيت لو تزوج امرأة أبيه أليس قال الله تعالى: "
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " وقال فكلما قصد له النبي - صلى الله عليه وسلم - بنهي فهو له يريد أو قاله فقام مقام الفرض.