161 -
الحسن بن أيوب البغدادي
روى عن إمامنا أشياء قال: قلت:
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد الرجل يتصدق على الرجل أو يهب له شيئا من داره أو جزأين من أرض أو حانوتا من حوانيت أيجوز ذلك إذا كان مشاعا؟ قال: إذا كان بالثبت معلوما جاز ذلك. قال: وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله وقيل له أحياك الله يا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله على الإسلام قال: والسنة.
وقال
الحسن بن أيوب قال رجل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد يا أبا عبد الله. وله ولد يكنى
بأبي العباس، اسمه زهير حدث عنه
أبو سهل بشر بن أحمد المهرجاني وكل ولد
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ثقة:
صالح ،
وعبد الله وزهير.