174 -
الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني
نقل عن إمامنا أشياء.
منها قال: قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله: التخلي أعجب إليك؟ فقال: التخلي على علم. وقال: يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=664801 " الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم " ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله: رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ثم قال: من يصبر على أذاهم؟
قال: وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
الرجل يشتري عبدا فيبقى عنده سنة ثم يبيعه فيدعي عليه المشتري أنه أبق: يحلف الرجل البائع على أنه لم يأبق قط أو يحلف على أنه لم يأبق عندي؟ قال: يحلف على أنه لم يأبق عنده ولم ير أنه يحلف أنه لم يأبق قط. قيل له: إن هؤلاء يحلفونه على أنه لم يأبق قط قال: لا يحلف إلا على عنده قال أحمد: إلا أن يكون ولد عنده فيحلف أنه لم يأبق قط.
وقال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: ثلاثة إذا كان الطلب: الخيار والحدود والشفعة يعني إذا كان قد طلبها الميت فللورثة أن يطلبوا في الحدود وفي الشفعة وفي الخيار.