360 -
الفرج بن الصباح البرزاطي .
نقل عن إمامنا أشياء.
منها ما أخبرنا
علي البندار –قراءة - عن
ابن بطة ، حدثنا
عمر بن رجاء ، حدثنا
محمد بن داود البصري ، حدثنا
الفرج بن الصباح البرزاطي قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
الرجل يزوج ابنه، ويضمن الصداق، فيموت الأب؟ قال: يخرج - يعني الصداق - من ماله، ثم يرجع الورثة على هذا - يعني الابن - في نصيبه.
وبه قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
رجل أحرق حلاله في ضيعة له، فطارت النار، فوقعت في زرع قوم فأحرقته؟ فقال: لا شيء عليه.