وأما الخصلة الثالثة وهي قوله 
إمام في اللغة فهو كما قاله قال 
المروزي  كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله  لا يلحن في الكلام ولما نوظر بين يدي الخليفة كان يقول كيف أقول ما لم يقل. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  فيما رواه عنه 
محمد بن حبيب  كتبت من العربية أكثر مما  
[ ص: 8 ] كتب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12114أبو عمرو بن العلاء  وكان يسأل عن ألفاظ من اللغة تتعلق بالتفسير والأخبار فيجيب عن ذلك بأوضح جواب وأفصح خطاب. 
فروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد  سألت أبي عن حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية  عن 
أيوب  عن 
أبي معشر  قال يكره 
التكفير في الصلاة قال أبي التكفير أن يضع يمينه عند صدره في الصلاة. 
وقال 
عبد الله  أيضا قرأت على أبي: 
 nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  قال 
في الوطواط ثلثي درهم سألت أبي عن الوطواط قال هو الخطاف. 
وقال 
عبد الله  أيضا سألت أبي عن نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن 
بيع المجبر فقال يعني ما في الأرحام. 
وقال عبد الله أيضا سئل أبي عن حبل الحبلة قال التي في بطنها إذا وضعت وتحمل نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه لأنه غرر يقول: نتاج الجنين. 
وقال عبد الله بن أحمد أيضا سمعت أبي في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  كفى بالمعك ظلما قال أبي: المعك المطل. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد  حدثني 
أبي  حدثنا 
سفيان  عن 
عمرو بن دينار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير  كان رجل يداين الناس له كاتب ومتجاز قال أبي المتجازي المتقاضي. 
وقال 
حرب الكرماني  قلت: 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد  ما تفسير لا تقضية في ميراث إلا ما حمل القسم قال إن كان شيئا إن قسم أضر بالورثة مثل الحمام وغير ذلك مما لا يمكن قسمه.