وأما الخصلة الثالثة وهي قوله
إمام في اللغة فهو كما قاله قال
المروزي كان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله لا يلحن في الكلام ولما نوظر بين يدي الخليفة كان يقول كيف أقول ما لم يقل.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيما رواه عنه
محمد بن حبيب كتبت من العربية أكثر مما
[ ص: 8 ] كتب
nindex.php?page=showalam&ids=12114أبو عمرو بن العلاء وكان يسأل عن ألفاظ من اللغة تتعلق بالتفسير والأخبار فيجيب عن ذلك بأوضح جواب وأفصح خطاب.
فروى
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد سألت أبي عن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية عن
أيوب عن
أبي معشر قال يكره
التكفير في الصلاة قال أبي التكفير أن يضع يمينه عند صدره في الصلاة.
وقال
عبد الله أيضا قرأت على أبي:
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال
في الوطواط ثلثي درهم سألت أبي عن الوطواط قال هو الخطاف.
وقال
عبد الله أيضا سألت أبي عن نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن
بيع المجبر فقال يعني ما في الأرحام.
وقال عبد الله أيضا سئل أبي عن حبل الحبلة قال التي في بطنها إذا وضعت وتحمل نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه لأنه غرر يقول: نتاج الجنين.
وقال عبد الله بن أحمد أيضا سمعت أبي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كفى بالمعك ظلما قال أبي: المعك المطل.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد حدثني
أبي حدثنا
سفيان عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير كان رجل يداين الناس له كاتب ومتجاز قال أبي المتجازي المتقاضي.
وقال
حرب الكرماني قلت:
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد ما تفسير لا تقضية في ميراث إلا ما حمل القسم قال إن كان شيئا إن قسم أضر بالورثة مثل الحمام وغير ذلك مما لا يمكن قسمه.