398 -
محمد بن حمدان البغدادي العطار أبو عبد الله .
نقل عن إمامنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أشياء.
منها: ما رأيته بخط
nindex.php?page=showalam&ids=14953الوالد السعيد قال: روى
ابن بطة بإسناده قال: قال
أبو عبد الله محمد بن حمدان العطار البغدادي : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله - وأنا أسمع -
متى يجب على العبد الصلاة من قعود؟ قال: إذا أخذ جميع ما يملكه فوضعه في كوة في جدار، وقعد تحته وجاء ليأخذه لم يكن معه من الاستطاعة ما يقوم يتناوله.
قال وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله عن
رجل دخل يوم الجمعة الجامع ليصلي مع الإمام الجمعة، فحين صعد الإمام المنبر ضغطته بولة فصلى وهو حاقن أيش تقول في صلاته؟ فسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يقول: يعيد الظهر، ويعيد الصلاة، فإذا صلى يصلي أربع ركعات، لا يصلي ركعتين كما يصلي الإمام.
وقال أيضا: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله وقد صلى في مسجد باب التبن، فنظر التبانون إليه فصلى خلفه جماعة، فسمعت رجلا من الصف الثاني أو الثالث وهو قاعد يقول: تصدقوا علي، فسمعته وهو يقول: أيها الشاب قم قائما عافاك الله حتى يرى إخوانك ذل المسألة في وجهك، فيكون لك عذر عند الله عز وجل.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953الوالد السعيد : فظاهر هذا أن المسكين إذا امتنع عن المسألة فمات أثم. ذكره في الرواية.