صفحة جزء
450 - محمد بن ماهان النيسابوري .

جليل القدر، له مسائل حسان.

أنبأنا بها أحمد بن محمد المعروف بابن حمدويه ، أخبرنا أبو الفتح بن أبي الفوارس ، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري ، أخبرنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ، حدثنا محمد بن ماهان سنة تسع وأربعين ومائتين قال: سألت أحمد سنة تسع وعشرين ومائتين عن المرأة إذا كانت ظالمة لزوجها أيؤخذ منها الولد؟ قال أحمد : ابن كم الولد؟ قلت: ابن ثلاث سنين. قال: لا يؤخذ منها الولد. [ ص: 322 ]

وسئل أحمد - وأنا أسمع - عن رجل غاب غيبة منقطعة، وله بنت هل يزوجها ابن عمها من رجل كفء؟ قال: نعم. إذا غاب الأب غيبة منقطعة، فلا بأس أن يزوجها ابن عمها.

وسئل أحمد - وأنا أسمع - عمن رأى الهلال قبل الزوال أيفطر؟ قال: لا يفطر، إذا رأى قبل الزوال أو بعد الزوال، على حديث عمر بن الخطاب : " إذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا ".

وسئل أحمد - وأنا أسمع - عن الصوم في السفر أحب إليك أن تصوم أو تفطر؟ قال: أحب إلي أن أفطر.

وسألت أحمد عن رجل طلق امرأته وهي بكر قبل أن يدخل بها، فعفا أبوها لزوجها عن نصف الصداق؟ قال: لا يجوز عفو الأب.

وسمعت أحمد يقول: التيمم ضربة للوجه والكفين مرة واحدة.

وسألت أحمد قلت: الرجل يحج، أيما تختار له الإفراد أو القران؟ قال: أختار التمتع. قلت: يسعى سعيين، ويطوف طوافين؟ قال: نعم. قال أحمد : إذا دخل متمتعا يكون شبه قارن.

قلت لأحمد : ما تقول في اللسان إذا قطع؟ قال: على قدر الحروف. قال: ويجعل في ذلك أمير نفسه. قال: على قدر ما يتبين من الكلام. قلت: هو أمير نفسه؟ قال: لا أدري.

سئل أحمد - وأنا أسمع - يتوضأ بفضل وضوء المرأة؟ قال: نعم. إلا أن تكون خلت هي بالإناء وحدها، فلا يتوضأ بفضل وضوئها، وإذا اغترفا من الإناء فلا بأس به. قلت: نفقة الحامل المطلقة ثلاثا؟ قال: لا نفقة ولا سكنى.

ومات في جمادى الآخرة من سنة أربع وثمانين ومائتين. [ ص: 323 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية