450 -
محمد بن ماهان النيسابوري .
جليل القدر، له مسائل حسان.
أنبأنا بها
أحمد بن محمد المعروف بابن حمدويه ، أخبرنا
أبو الفتح بن أبي الفوارس ، أخبرنا
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري ، أخبرنا
أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ، حدثنا
محمد بن ماهان سنة تسع وأربعين ومائتين قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد سنة تسع وعشرين ومائتين عن
المرأة إذا كانت ظالمة لزوجها أيؤخذ منها الولد؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ابن كم الولد؟ قلت: ابن ثلاث سنين. قال: لا يؤخذ منها الولد.
[ ص: 322 ]
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - وأنا أسمع - عن
رجل غاب غيبة منقطعة، وله بنت هل يزوجها ابن عمها من رجل كفء؟ قال: نعم. إذا غاب الأب غيبة منقطعة، فلا بأس أن يزوجها ابن عمها.
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - وأنا أسمع -
عمن رأى الهلال قبل الزوال أيفطر؟ قال: لا يفطر، إذا رأى قبل الزوال أو بعد الزوال، على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : "
إذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا ".
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - وأنا أسمع - عن
الصوم في السفر أحب إليك أن تصوم أو تفطر؟ قال: أحب إلي أن أفطر.
وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
رجل طلق امرأته وهي بكر قبل أن يدخل بها، فعفا أبوها لزوجها عن نصف الصداق؟ قال: لا يجوز عفو الأب.
وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقول:
التيمم ضربة للوجه والكفين مرة واحدة.
وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قلت:
الرجل يحج، أيما تختار له الإفراد أو القران؟ قال: أختار التمتع. قلت: يسعى سعيين، ويطوف طوافين؟ قال: نعم. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا دخل متمتعا يكون شبه قارن.
قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد :
ما تقول في اللسان إذا قطع؟ قال: على قدر الحروف. قال: ويجعل في ذلك أمير نفسه. قال: على قدر ما يتبين من الكلام. قلت: هو أمير نفسه؟ قال: لا أدري.
سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - وأنا أسمع -
يتوضأ بفضل وضوء المرأة؟ قال: نعم. إلا أن تكون خلت هي بالإناء وحدها، فلا يتوضأ بفضل وضوئها، وإذا اغترفا من الإناء فلا بأس به. قلت: نفقة الحامل المطلقة ثلاثا؟ قال: لا نفقة ولا سكنى.
ومات في جمادى الآخرة من سنة أربع وثمانين ومائتين.
[ ص: 323 ]