536 -
يحيى بن يزداد الوراق أبو الصقر .
ذكره
أبو عمر بن حمدان النيسابوري ، حدثنا
علي بن سعيد بن عبد الله العسكري ، حدثنا
يحيى بن يزداد أبو الصقر وراق
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال فقال: كان مع
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله بالعسكر، وعنده جزء مسائل حسان في الحمى والمساقاة والمزارعة والصيد واللقطة وغير ذلك.
وأخبرني
محمد بن أبي هارون أن
أبا الصقر سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر الفتن، ثم قال: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=696199خير الناس مؤمن معتزل في شعب من الشعاب " هل على الرجل بأس أن يلحق بجبل مع أهله وولده في غنيمة له، ينتقل من ماء إلى ماء، يقيم صلاته، ويؤدي زكاته، ويعتزل الناس، يعبد الله حتى يأتيه الموت وهو على ذلك، هذا عندك أفضل، أو يقيم بمصر من الأمصار، وفي الناس ما قد علمت، وفي العزلة من السلامة ما قد علمت؟ فقال: إذا كانت الفتنة فلا بأس أن يعتزل الرجل حيث شاء، وأما إذا لم تكن فتنة فالأمصار خير.
وقال
أبو الصقر قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا ساح رجل عينا تحت أرض، فانتهى حفره إلى أرض لرجل، أو بستان، أو دار، فمنعه صاحب البستان، أو الدار أن يحفر في داره، أو في أرضه، فليس له أن يمنعه من ظهر الأرض، ولا بطنها، إذا لم يكن عليه مضرة، وفيه حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=660027لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره " فهذا الجار القريب لا يمنع.
[ ص: 410 ]
وقال
أبو الصقر : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا أحيى رجل أرضا ميتة، وأحيى آخر إلى جنبه أرضا، وبقيت بين القطعتين رقعة، فجاء رجل فدخل بينهما ليحيي هذه الرقعة، فليس لهما أن يمنعاه إلا أن يكونا أحيياها، وإذا كانت أرض بين قريتين ليس فيها مزارع ولا عيون ولا أنهار لأهل القريتين، ويزعم أهل كل قرية أنها لهم في حرمهم، فإنها ليست لهؤلاء ولا لهؤلاء حتى يعلم أنهم أحيوها، فمن أحياها فهي له.