المسألة الأولى قال
الخرقي : وإذا كان معه في السفر أتان نجس وطاهر واشتبها عليه أراقهما وتيمم وهي منصوصة وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ووجهها : أن
معه ماء طاهرا بيقين فلم يجز التيمم مع وجوده كما لو كان عالما به وفيه رواية ثانية لا تجب الإراقة اختارها
أبو بكر ووجهتها أن وجود الماء الطاهر إذا تعذر استعماله فبقاؤه لا يمنع التيمم كالماء الذي يحتاج إلى شربه .