صفحة جزء
المسألة الثانية قال الخرقي : ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة فإن فعل أجزأه وبه قال أكثرهم ووجهها : أن النهي عن استعمالها لا يختص بالطهارة لأنه عام في الأكل والشرب والطيب والوضوء فلم يؤثر في فساد العبادة وقال أبو بكر : الوضوء باطل وهو أصح لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولأنه توضأ من إناء محرم فلم يصح كما لو توضأ من جلد ميتة لم يدبغ .

التالي السابق


الخدمات العلمية