المسألة الثانية قال
الخرقي : ويكره أن
يتوضأ في آنية الذهب والفضة فإن فعل أجزأه وبه قال أكثرهم ووجهها : أن النهي عن استعمالها لا يختص بالطهارة لأنه عام في الأكل والشرب والطيب والوضوء فلم يؤثر في فساد العبادة وقال
أبو بكر : الوضوء باطل وهو أصح لقوله عليه الصلاة والسلام
nindex.php?page=hadith&LINKID=660251من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولأنه توضأ من إناء محرم فلم يصح كما لو توضأ من جلد ميتة لم يدبغ .