صفحة جزء
المسألة الرابعة ذكر الخرقي عقيب ذلك : التسمية وأنها سنة في الطهارة وبها قال أكثرهم لأنه لما لم يجب الذكر في آخرها : لم يجب في أولها كالصيام .

وقال أبو بكر التسمية واجبة وهي الرواية الصحيحة لما روى أحمد بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية