المسألة الرابعة ذكر
الخرقي عقيب ذلك :
التسمية وأنها سنة في الطهارة وبها قال أكثرهم لأنه لما لم يجب الذكر في آخرها : لم يجب في أولها كالصيام .
وقال
أبو بكر التسمية واجبة وهي الرواية الصحيحة لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناده
nindex.php?page=hadith&LINKID=31122عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " .