صفحة جزء
المسألة الخامسة قال الخرقي : والخشب والخرق وكل ما أنقى به فهو كالأحجار وبه قال أكثرهم . لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعواد أو ثلاثة أحجار أو ثلاثة حثيات من الماء " .

وقال أبو بكر : لا يجزئ إلا الأحجار وبه قال أبو داود لما روى البخاري بإسناده عن عبد الله قال : " أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار " والأمر على الوجوب ولأنها عبادة تتعلق بالأحجار فلا يقوم غيرها مقامها دليله رمي الجمار .

التالي السابق


الخدمات العلمية