المسألة الخامسة قال
الخرقي : والخشب والخرق وكل ما أنقى به فهو كالأحجار وبه قال أكثرهم . لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بإسناده
عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعواد أو ثلاثة أحجار أو ثلاثة حثيات من الماء " .
وقال
أبو بكر : لا يجزئ إلا الأحجار وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بإسناده
nindex.php?page=hadith&LINKID=650152عن عبد الله قال : " أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار " والأمر على الوجوب ولأنها عبادة تتعلق بالأحجار فلا يقوم غيرها مقامها دليله رمي الجمار .