صفحة جزء
المسألة السابعة قال الخرقي : وإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل وهو المنصوص لما روى أحمد بإسناده : " أن قيس بن عاصم لما أسلم أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل " والأمر على الوجوب وذكر الوالد السعيد : أن أبا بكر قال : يستحب الغسل إذا لم يكن جنبا في حال كفره وبه قال أكثرهم لأنه معنى يحقن به الدم فلم يوجب الغسل دليله : عقد الذمة .

وقد رأيت أنا في كتاب التنبيه لأبي بكر : إيجاب الغسل .

التالي السابق


الخدمات العلمية