المسألة السابعة قال
الخرقي : وإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل وهو المنصوص لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناده :
" أن nindex.php?page=showalam&ids=21440قيس بن عاصم لما أسلم أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل " والأمر على الوجوب وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953الوالد السعيد : أن
أبا بكر قال : يستحب الغسل إذا لم يكن جنبا في حال كفره وبه قال أكثرهم لأنه معنى يحقن به الدم فلم يوجب الغسل دليله : عقد الذمة .
وقد رأيت أنا في كتاب التنبيه
لأبي بكر : إيجاب الغسل .