المسألة الثامنة أوجب
الخرقي طلب الماء في حق المتيمم وهي الرواية الصحيحة وبها قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لأن كل أصل وجب طلبه إذا غلب على الظن وجوده وجب وإن لم يغلب كالنص في الأحكام .
والرواية الثانية : لا تجب اختارها
أبو بكر وبها قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لأنه غير عالم بموضع الماء فله التيمم كما لو طلب فلم يجد .