صفحة جزء
المسألة الثامنة أوجب الخرقي طلب الماء في حق المتيمم وهي الرواية الصحيحة وبها قال مالك ، والشافعي لأن كل أصل وجب طلبه إذا غلب على الظن وجوده وجب وإن لم يغلب كالنص في الأحكام .

والرواية الثانية : لا تجب اختارها أبو بكر وبها قال أبو حنيفة لأنه غير عالم بموضع الماء فله التيمم كما لو طلب فلم يجد .

التالي السابق


الخدمات العلمية