المسألة التاسعة قال
الخرقي : ولو أحدث مقيما ثم مسح مقيما ثم سافر : أتم على مسح مقيم ثم خلع وهي الرواية الصحيحة وبها قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لأنها عبادة يختلف قدرها بالحضر والسفر فإذا تلبس فيها الحضر ثم سافر : غلب حكم الحضر كالصلاة .
والثانية : يمسح مسح مسافر وبها قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة اختارها
أبو بكر وأستاذه
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : رجع
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن الأولى لأن السفر موجود مع بقاء المدة فجاز أن يمسح مسح مسافر كما لو أنشأ المسح في السفر .
[ ص: 79 ]