المسألة العاشرة قال
الخرقي : إذا غاب الشفق وهو الحمرة في السفر وفي الحضر البياض لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران فيظن أنها قد غابت فإذا غاب البياض فقد تيقن ووجبت عشاء الآخرة فذكر
الخرقي وجه ما قال .
وقال
أبو بكر في التنبيه : يصلي المغرب إذا غابت الشمس إلى أن يغيب الشفق وهو الحمرة في الحضر والسفر وبه قال أبو يوسف ومحمد
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة هو البياض حضرا أو سفرا .
وجه قول
أبي بكر : ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بإسناده
nindex.php?page=hadith&LINKID=14426عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق فقد وجبت الصلاة " .