صفحة جزء
المسألة الحادية عشرة قال الخرقي : إذا اشتد الخوف وهو مطلوب ابتدأ الصلاة إلى القبلة وصلى إلى غيرها راجلا وراكبا يومئ إيماء على قدر الطاقة ويجعل سجوده أخفض من ركوعه وسواء كان مطلوبا أو طالبا يخشى فوات العدو وهي الرواية الصحيحة لأن المقصود الاحتراز والنكاية في العدو فإذا جاز تركها للتحرز كذلك النكاية والثانية لا يجوز اختارها أبو بكر وبها قال أكثرهم لقوله تعالى : فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فشرط الخوف في ذلك وهو في هذه الحالة آمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية