صفحة جزء
المسألة الثانية عشرة اختلفت الرواية عن أحمد في حد الرفع : على ثلاث روايات إحداها : إلى المنكبين وبها قال مالك ، والشافعي ، وإسحاق والثانية : حتى يحاذي أذنيه اختارها أبو بكر وبها قال أبو حنيفة والثالثة : الكل سواء اختارها الخرقي ، وأبو حفص العكبري وجه الأدلة اختارها الوالد السعيد ما روى أحمد بإسناده عن ابن عمر قال : " رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة [ ص: 80 ] رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع ولا يرفع بين السجدتين " قال : لا يعدل بحديث ابن عمر شيئا وأخرجه البخاري ووجه الثانية أن في رواية وائل بن حجر ، ومالك بن الحويرث " أنه رفع يديه إلى حيال أذنيه " وروى : " إلى فروع أذنيه " ووجه الثالثة : أن الكل مروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فدل على أن الجميع سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية