المسألة الثانية عشرة اختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
حد الرفع : على ثلاث روايات إحداها : إلى المنكبين وبها قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق والثانية : حتى يحاذي أذنيه اختارها
أبو بكر وبها قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة والثالثة : الكل سواء اختارها
الخرقي ،
وأبو حفص العكبري وجه الأدلة اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14953الوالد السعيد ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناده
nindex.php?page=hadith&LINKID=685157عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : " رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة [ ص: 80 ] رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع ولا يرفع بين السجدتين " قال : لا يعدل بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر شيئا وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ووجه الثانية أن في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر ،
ومالك بن الحويرث " أنه رفع يديه إلى حيال أذنيه " وروى : " إلى فروع أذنيه " ووجه الثالثة : أن الكل مروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فدل على أن الجميع سواء .