صفحة جزء
المسألة الثالثة عشرة قال الخرقي : ويستحب لأم الولد أن تغطي رأسها في الصلاة وقال أبو بكر : أم الولد كالحرة في وجوب الستر وجه قول الخرقي : إنها تضمن بالقيمة فهي كالأمة القن ووجه قول أبي بكر : أنه قد استقرت الحرية فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية