المسألة الرابعة عشرة قال
الخرقي : ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إلا أن يشق ذلك عليه فيعتمد بالأرض وهو أصح الروايتين وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لما روي :
nindex.php?page=hadith&LINKID=63922 " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينهض من الصلاة على صدور قدميه " والثانية : يجلس على إليتيه ثم يقوم اختارها
أبو بكر وشيخه قال شيخه : رجع
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن الأدلة ووجه الثانية : ما روى
طاووس قال : قلنا
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس في
الإقعاء على القدمين فقال : " هي سنة نبيك " وهذا يدل على أنه مسنون .