صفحة جزء
المسألة الرابعة عشرة قال الخرقي : ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إلا أن يشق ذلك عليه فيعتمد بالأرض وهو أصح الروايتين وبه قال أبو حنيفة لما روي : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينهض من الصلاة على صدور قدميه " والثانية : يجلس على إليتيه ثم يقوم اختارها أبو بكر وشيخه قال شيخه : رجع أحمد عن الأدلة ووجه الثانية : ما روى طاووس قال : قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال : " هي سنة نبيك " وهذا يدل على أنه مسنون .

التالي السابق


الخدمات العلمية