المسألة السابعة عشرة قال
الخرقي : ومن ترك الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير عامدا : بطلت صلاته لأنه لا يمتنع أن يكون الشي واجبا ويسقط بالسهو كالإمساك في الصوم والوقوف بعرفة والتسمية على الذبيحة والطهارة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان غير ما ذكر
الخرقي أصحهما : أن
الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ركن لا يسقط بالسهو اختارها الوالد وشيخه
وابن شاقلا ،
وأبو حفص العكبري وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لما روى
النجاد بإسناده
nindex.php?page=hadith&LINKID=30876عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا صلاة لمن لم يصل على محمد .
والرواية الأخرى : أنها سنة اختارها
أبو بكر وبها قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وداود .
[ ص: 82 ]
ووجهها : أنه جلوس موضوع للتشهد فلا يجب فيه الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كالجلوس عقيب الركعتين من الصلاة الرباعية .