صفحة جزء
المسألة السابعة عشرة قال الخرقي : ومن ترك الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير عامدا : بطلت صلاته لأنه لا يمتنع أن يكون الشي واجبا ويسقط بالسهو كالإمساك في الصوم والوقوف بعرفة والتسمية على الذبيحة والطهارة .

وعن أحمد روايتان غير ما ذكر الخرقي أصحهما : أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ركن لا يسقط بالسهو اختارها الوالد وشيخه وابن شاقلا ، وأبو حفص العكبري وبه قال الشافعي لما روى النجاد بإسناده عن سهل بن سعد : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا صلاة لمن لم يصل على محمد .

والرواية الأخرى : أنها سنة اختارها أبو بكر وبها قال أبو حنيفة ، ومالك وداود . [ ص: 82 ]

ووجهها : أنه جلوس موضوع للتشهد فلا يجب فيه الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كالجلوس عقيب الركعتين من الصلاة الرباعية .

التالي السابق


الخدمات العلمية