المسألة التاسعة عشرة قال
الخرقي : ومن تكلم عامدا أو ساهيا : بطلت صلاته إلا الإمام خاصة فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته لأن بالإمام حاجة إلى الكلام لأنه يطرقه السهو فلا يمكنه معرفة الصواب إلا بالسؤال عنه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان سوى ما ذكره
الخرقي أصحهما : تبطل الصلاة بكلام الإمام اختارها
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والوالد السعيد وبها قال أكثرهم لأنه كلام آدمي لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - على وجه العمد فأبطلها كما لو لم يكن لمصلحتها مثل رد السلام وتشميت العاطس .
والرواية الأخرى : يجوز في حق الإمام والمأموم وبها قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ووجهها : أن هذا من مصلحة صلاتهما فلم يبطلها كما لو نبه الإمام على سهوه .
[ ص: 83 ]