صفحة جزء
المسألة التاسعة عشرة قال الخرقي : ومن تكلم عامدا أو ساهيا : بطلت صلاته إلا الإمام خاصة فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته لأن بالإمام حاجة إلى الكلام لأنه يطرقه السهو فلا يمكنه معرفة الصواب إلا بالسؤال عنه .

وعن أحمد روايتان سوى ما ذكره الخرقي أصحهما : تبطل الصلاة بكلام الإمام اختارها أبو بكر ، والوالد السعيد وبها قال أكثرهم لأنه كلام آدمي لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - على وجه العمد فأبطلها كما لو لم يكن لمصلحتها مثل رد السلام وتشميت العاطس .

والرواية الأخرى : يجوز في حق الإمام والمأموم وبها قال مالك .

ووجهها : أن هذا من مصلحة صلاتهما فلم يبطلها كما لو نبه الإمام على سهوه . [ ص: 83 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية