المسألة الحادية والعشرون قال
الخرقي : ومن لم ينو القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650001 " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " وهذا لم ينو القصر . وقال
أبو بكر في الخلاف : يصح القصر بغير نية .
ووجهه : أن المصلي على ضربين : متم ومقصر ثم المتم : لا يحتاج إلى نية الإتمام كذلك المقصر .