صفحة جزء
المسألة الحادية والعشرون قال الخرقي : ومن لم ينو القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر وبه قال الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام : " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " وهذا لم ينو القصر . وقال أبو بكر في الخلاف : يصح القصر بغير نية .

ووجهه : أن المصلي على ضربين : متم ومقصر ثم المتم : لا يحتاج إلى نية الإتمام كذلك المقصر .

التالي السابق


الخدمات العلمية