صفحة جزء
المسألة الثانية والعشرون قال الخرقي : ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام : أعادها ظهرا وبه قال الشافعي .

وقال أبو بكر في كتاب التنبيه : لا يجوز للمسافر ولا للمريض ولا من [ ص: 84 ] هو مخاطب بالجمعة وغير مخاطب : أن يصلي ظهرا قبل صلاة الإمام الجمعة ومن صلى لم يجزه وعليه الإعادة .

وجه قول الخرقي : أنه غير مخاطب بها فجاز له فعلها قبل فراغ الإمام منها لأنه لا مأثم عليه في ترك إتيانها فلم يلزمه تأخير فعلها إلى فراغهم من الجمعة .

ووجه قول أبي بكر : أنه لو حضر الجمعة لصحت منه وسقط عنه فرض الظهر فلم يجز له فعلها قبل فراغهم منها .

دليله : من يجب عليه حضورها .

التالي السابق


الخدمات العلمية