المسألة الثانية والعشرون قال
الخرقي : ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام : أعادها ظهرا وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
أبو بكر في كتاب التنبيه : لا يجوز للمسافر ولا للمريض ولا من
[ ص: 84 ] هو مخاطب بالجمعة وغير مخاطب : أن يصلي ظهرا قبل صلاة الإمام الجمعة ومن صلى لم يجزه وعليه الإعادة .
وجه قول
الخرقي : أنه غير مخاطب بها فجاز له فعلها قبل فراغ الإمام منها لأنه لا مأثم عليه في ترك إتيانها فلم يلزمه تأخير فعلها إلى فراغهم من الجمعة .
ووجه قول
أبي بكر : أنه لو حضر الجمعة لصحت منه وسقط عنه فرض الظهر فلم يجز له فعلها قبل فراغهم منها .
دليله : من يجب عليه حضورها .