المسألة الثالثة والعشرون قال
الخرقي : ومن فاتته صلاة العيد : صلى أربع ركعات كصلاة التطوع يسلم في آخرها لأنه مذهب علي
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
وفيه رواية ثانية : يصلي كما يصلي الإمام ركعتين اختارها
أبو بكر في التنبيه .
ووجهها : أن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك " كان إذا لم يشهد العيد مع الناس
بالبصرة جمع أهله وولده وصلى ركعتين " .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية ثالثة : أنه مخير بين الأربع والركعتين لأنها قد أخذت شبها من صلاة الجمعة بدليل الخطبة والجهر وعدد الركعات وشبها من صلاة الفجر لأنها أصل في نفسها فلهذا خيرناه .