المسألة الرابعة والعشرون قال
الخرقي : وإن
كبر الإمام في الصلاة على الميت خمسا : كبر المأموم بتكبيره وبه قال
زفر لما روى
nindex.php?page=hadith&LINKID=663314عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم : " أنه كان يكبر على الجنائز أربعا وأنه كبر على جنازة خمسا فسألوه فقال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبرها " أخرجه
مسلم ،
وأبو داود .
وفيه رواية ثانية - وهي الصحيحة يتابع الإمام إلى سبع اختارها
أبو بكر [ ص: 85 ] وابن بطة ،
وأبو حفص العكبري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والوالد السعيد لما روى
عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : " ما حفظنا التكبير عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كبر أربعا وخامسا وسبعا فما كبر إمامك فكبر " .
وفيه رواية ثالثة : لا يتابع في الخامسة وبها قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
ووجهها : أن
عمر جمع الناس على أربع كأطول الصلاة .