صفحة جزء
المسألة الرابعة والعشرون قال الخرقي : وإن كبر الإمام في الصلاة على الميت خمسا : كبر المأموم بتكبيره وبه قال زفر لما روى عن زيد بن أرقم : " أنه كان يكبر على الجنائز أربعا وأنه كبر على جنازة خمسا فسألوه فقال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبرها " أخرجه مسلم ، وأبو داود .

وفيه رواية ثانية - وهي الصحيحة يتابع الإمام إلى سبع اختارها أبو بكر [ ص: 85 ] وابن بطة ، وأبو حفص العكبري ، والوالد السعيد لما روى عن عبد الله بن مسعود قال : " ما حفظنا التكبير عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كبر أربعا وخامسا وسبعا فما كبر إمامك فكبر " .

وفيه رواية ثالثة : لا يتابع في الخامسة وبها قال أبو حنيفة ، والشافعي .

ووجهها : أن عمر جمع الناس على أربع كأطول الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية