المسألة الخامسة والعشرون قال
الخرقي : والشهيد إذا مات في موضعه لم يغسل ولم يصل عليه ودفن وهي الرواية الصحيحة وبها قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لأن من لم يجب غسله مع الإمكان لم تجب الصلاة عليه كالسقط إذا ألقته ولما يتصور .
والثانية : يصلي عليه اختارها
أبو بكر في التنبيه فقال : والناس كلهم يغسلون إلا الشهداء إذا ماتوا في المعركة لم يغسلوا ويصلى عليهم كفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بأهل أحد فذكر حجته واختار ذلك شيخه وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .
وفيه رواية ثالثة : أنه مخير في الصلاة وتركها .
ووجهها :
nindex.php?page=hadith&LINKID=64958أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : " لم يصل النبي - صلى الله عليه وسلم - على قتلى أحد " وروى غيره الصلاة فتعارضا فلهذا خيرناه .