صفحة جزء
المسألة السادسة والعشرون قال الخرقي : ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعا وإن سلم مع الإمام ولم يقض : فلا بأس به .

وفي رواية أخرى : إن لم يقض لم تصح صلاته اختارها أبو بكر وبها قال أكثرهم .

وجه الأولى - وهي مذهب ابن عمر ، والحسن البصري ، وأيوب السختياني ، والأوزاعي : ما روت عائشة رضي الله عنها قالت : " يا رسول الله أصلي على [ ص: 86 ] الجنازة ويخفى علي بعض التكبير ؟ فقال : ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك " .

ووجه الثانية : أن كل تكبيرة قائما مقام ركعة ولهذا لا يجوز الاقتصار على أقل من أربع تكبيرات ولو فاته بعض الركعات قضاه كذلك التكبيرات .

التالي السابق


الخدمات العلمية