المسألة السادسة والعشرون قال
الخرقي : ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعا وإن سلم مع الإمام ولم يقض : فلا بأس به .
وفي رواية أخرى : إن لم يقض لم تصح صلاته اختارها
أبو بكر وبها قال أكثرهم .
وجه الأولى - وهي مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : ما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت :
" يا رسول الله أصلي على [ ص: 86 ] الجنازة ويخفى علي بعض التكبير ؟ فقال : ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك " .
ووجه الثانية : أن كل تكبيرة قائما مقام ركعة ولهذا لا يجوز الاقتصار على أقل من أربع تكبيرات ولو فاته بعض الركعات قضاه كذلك التكبيرات .