المسألة التاسعة والعشرون قال
الخرقي : وإن أعطاها كلها في صنف منها : أجزأه إذا لم يخرجه إلى الغني وهو المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
ووجهه : أنه مذهب
عمر ،
وعلي ،
وحذيفة ،
ومعاذ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وبه قال من الفقهاء :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .
وقال
أبو بكر : لا يدفع إلا في الثمانية وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ووجهه : أنه لما لم يجز الاقتصار في خمس الخمس على بعض الأصناف كان كذلك في الزكاة .