صفحة جزء
المسألة التاسعة والعشرون قال الخرقي : وإن أعطاها كلها في صنف منها : أجزأه إذا لم يخرجه إلى الغني وهو المنصوص عن أحمد .

ووجهه : أنه مذهب عمر ، وعلي ، وحذيفة ، ومعاذ ، وابن عباس وبه قال من الفقهاء : أبو حنيفة ، ومالك .

وقال أبو بكر : لا يدفع إلا في الثمانية وبه قال الشافعي ووجهه : أنه لما لم يجز الاقتصار في خمس الخمس على بعض الأصناف كان كذلك في الزكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية