صفحة جزء
المسألة الثلاثون قال الخرقي : ولا زكاة في دون المائتي درهم إلا أن يكون في ملكه ذهب [ ص: 88 ] أو عروض للتجارة فيتم به وكذلك ما كان دون العشرين مثقالا فإذا تمت ففيها : ربع العشر وهي الرواية الصحيحة اختارها الخلال والوالد وبها قال أبو حنيفة ، ومالك .

ووجهها : أن الدراهم والدنانير : أثمان الأشياء وقيم المتلفات ويكمل بعضها بما يكمل به الآخر وهو عروض التجارة فيضم بعضها إلى بعض كالسود والبيض والمكسرة والصحاح .

وفيه رواية أخرى : لا تضم اختارها أبو بكر وبها قال الشافعي ، وداود لأنهما جنسا يجري فيهما الربا فلا يضم بعضهما إلى بعض كالتمر والزبيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية