المسألة الثلاثون قال
الخرقي : ولا زكاة في دون المائتي درهم إلا أن يكون في ملكه ذهب [ ص: 88 ] أو عروض للتجارة فيتم به وكذلك ما كان دون العشرين مثقالا فإذا تمت ففيها : ربع العشر وهي الرواية الصحيحة اختارها الخلال والوالد وبها قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .
ووجهها : أن الدراهم والدنانير : أثمان الأشياء وقيم المتلفات ويكمل بعضها بما يكمل به الآخر وهو عروض التجارة فيضم بعضها إلى بعض كالسود والبيض والمكسرة والصحاح .
وفيه رواية أخرى : لا تضم اختارها
أبو بكر وبها قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وداود لأنهما جنسا يجري فيهما الربا فلا يضم بعضهما إلى بعض كالتمر والزبيب .