صفحة جزء
المسألة الحادية والثلاثون قال الخرقي : وإذا ملك جماعة عبدا : أخرج كل واحد منهم في صدقة فطره صاعا اختارها الوالد السعيد لأن من لزمه أن يخرج صدقة الفطر عن غيره لزمه صاع كامل .

دليله : إذا انفرد بملكه وطرده : إذا لزم اثنين نفقة ابنهما .

وفي رواية أخرى : يخرجان على قدر الملك وبها قال مالك ، والشافعي اختارها أبو بكر في التنبيه فقال : ويعطي السيدان عن عبدهما صاعا يؤدي كل واحد منهما نصفه مثل ما يزكيان ثمنه فذكر حجته .

التالي السابق


الخدمات العلمية