المسألة الحادية والثلاثون قال
الخرقي : وإذا ملك جماعة عبدا : أخرج كل واحد منهم في صدقة فطره صاعا اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14953الوالد السعيد لأن من لزمه أن يخرج صدقة الفطر عن غيره لزمه صاع كامل .
دليله : إذا انفرد بملكه وطرده : إذا لزم اثنين نفقة ابنهما .
وفي رواية أخرى : يخرجان على قدر الملك وبها قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي اختارها
أبو بكر في التنبيه فقال : ويعطي السيدان عن عبدهما صاعا يؤدي كل واحد منهما نصفه مثل ما يزكيان ثمنه فذكر حجته .