المسألة الثانية والثلاثون قال
الخرقي : فإن أعطى أهل البادية الأقط أجزأهم إذا كان قوتهم وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
ووجهه : أنه مخلوق من حيوان فلا يجوز إخراجه كاللحم .
وفيه رواية ثانية : يجوز إخراج الأقط في صدقة الفطر وإن لم يكن قوتهم اختارها
أبو بكر والوالد وبها قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كالروايتين .
وجه الثانية : ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668726 " كنا نخرج زكاة الفطر - إذ [ ص: 89 ] كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط - وذكر الخبر " أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
ومسلم .