صفحة جزء
المسألة الثانية والثلاثون قال الخرقي : فإن أعطى أهل البادية الأقط أجزأهم إذا كان قوتهم وبه قال أبو حنيفة .

ووجهه : أنه مخلوق من حيوان فلا يجوز إخراجه كاللحم .

وفيه رواية ثانية : يجوز إخراج الأقط في صدقة الفطر وإن لم يكن قوتهم اختارها أبو بكر والوالد وبها قال مالك وعن الشافعي كالروايتين .

وجه الثانية : ما روى أبو سعيد الخدري قال : " كنا نخرج زكاة الفطر - إذ [ ص: 89 ] كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط - وذكر الخبر " أخرجه البخاري ، ومسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية