المسألة الخامسة والثلاثون قال
الخرقي : ومن طاف وسعى محمولا لعلة : أجزأه قال الوالد في كتاب الروايتين وغيره : فظاهر هذا المنع إذا كان لغير علة وأنه لا يجزئه وسواء كان
[ ص: 90 ] راكبا دابة أو يحمله آدمي وهي الرواية التي نصرها الوالد .
ووجهها : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=65622 " الطواف بالبيت صلاة غير أن الله أحل لكم فيه النطق " .
وقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=702962 " الطواف صلاة " معناه : مثل صلاة فحذف المضاف فكان بمنزلة الصلاة إلا ما استثناه وهو إباحة النطق .
وفيه رواية ثانية : يجزيه ولا دم عليه اختارها
أبو بكر في زاد المسافر
وابن حامد وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : إذا طاف راكبا لغير عذر : كره له وقيل له : أعد فإن لم يعد : أجزأه وعليه دم .
وجه الثانية :
nindex.php?page=hadith&LINKID=886406أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف راكبا .