المسألة السادسة والثلاثون قال
الخرقي : وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد إلا أن عليه دما وهي الرواية الصحيحة وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=685942قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من قرن بين حجته وعمرته : أجزأه لهما طواف واحد " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يطوف طوافين ويسعى سعيين وقد أجزأه لهما .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى : لا يجزئ القارن عن عمرته بل يجب عليه عمرة مفردة اختارها
أبو بكر ،
وأبو حفص .
فعلى هذه الرواية : يحتاج إلى إحرامين وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يجزئه ذلك بإحرام واحد .
ووجه الثانية : أن الأفعال إذا ترادفت من جنس فإنما تتداخل إذا اتفقا في المقدار كالغسل من الجنابة والحيض والوضوء من البول والنوم فأما إذا اختلفا
[ ص: 91 ] في المقدار فإنه يؤتى بكل واحد منهما كحد الزنا وشرب الخمر .
وطرده : الطهارة الصغرى والكبرى لا تتداخل على إحدى الروايتين .