المسألة السابعة والثلاثون قال
الخرقي : وسائر اللحمان جنس واحد لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه .
ووجهه : لحم بهيمة الأنعام فلم يجز بيع بعضه ببعض متفاضلا .
دليله : اختلاف أنواعه مثل لحم البخت والعراب والضأن والماعز .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى - وهي الصحيحة - أن اللحوم أجناس تختلف باختلاف أصولها وكذلك الألبان اختار ذلك
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والوالد السعيد وبها قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
ووجهها : أنها فروع لأصول وهي أجناس فكانت أجناسا في أنفسها كالأدقة والأخباز .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية ثالثة : أنها أربعة أجناس : لحم الأنعام صنف ولحم الوحوش صنف ولحم الطير صنف ولحم دواب الماء صنف يجوز بيع كل واحد بخلافه متفاضلا ولا يجوز ببعضه إلا متماثلا وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ووجهها : أن الإبل والبقر من بهيمة الأنعام ومن ذوات الأربع فلم يجز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا كأنواع الإبل وأنواع البقر .