صفحة جزء
المسألة السابعة والثلاثون قال الخرقي : وسائر اللحمان جنس واحد لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل وبه قال الشافعي في أحد قوليه .

ووجهه : لحم بهيمة الأنعام فلم يجز بيع بعضه ببعض متفاضلا .

دليله : اختلاف أنواعه مثل لحم البخت والعراب والضأن والماعز .

وعن أحمد رواية أخرى - وهي الصحيحة - أن اللحوم أجناس تختلف باختلاف أصولها وكذلك الألبان اختار ذلك أبو بكر ، والوالد السعيد وبها قال أبو حنيفة .

ووجهها : أنها فروع لأصول وهي أجناس فكانت أجناسا في أنفسها كالأدقة والأخباز .

وعن أحمد رواية ثالثة : أنها أربعة أجناس : لحم الأنعام صنف ولحم الوحوش صنف ولحم الطير صنف ولحم دواب الماء صنف يجوز بيع كل واحد بخلافه متفاضلا ولا يجوز ببعضه إلا متماثلا وبه قال مالك .

ووجهها : أن الإبل والبقر من بهيمة الأنعام ومن ذوات الأربع فلم يجز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا كأنواع الإبل وأنواع البقر .

التالي السابق


الخدمات العلمية