المسألة الثامنة والثلاثون اختار
الخرقي : إذا وجد أحد المتصارفين عيبا بعد التفرق وكان العيب من جنسه : له البدل وهي الرواية الصحيحة واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال لأن البدل قائم مقام المبدل والقبض قد حصل في المبدل .
والرواية الثانية : ليس له البدل اختارها
أبو بكر وبها قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
فعلى هذا : يبطل العقد فيه ولا يجوز أن يكون القبض في عين من الأعيان
[ ص: 92 ] قبضا في عين أخرى فإذا بطل الصرف في قدر المردود فهل يبطل في نفسه ؟ على روايتين بناء على تفريق الصفقة .