المسألة التاسعة والثلاثون قال
الخرقي : والإقالة فسخ .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله رواية أخرى : الإقالة بيع اختارها
أبو بكر في التنبيه .
وجه الأولى وهي الصحيحة وبها قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن الإقالة في اللغة موضوعة لرفع الشيء يقال : أقال الله عثرتك يعني رفعها وإذا كان كذلك : وجب أن يكون رفعا للعقد وفسخا له .
ووجه الثانية وهي مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن الفسخ في العقود ما كان عن غلبة دون ما وقع عن اختيار وتراض دليله : سائر العقود .