صفحة جزء
المسألة الحادية والأربعون قال الخرقي : وإذا اشترى شيئا مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا فإن لم يكن له مكسورا قيمة - كبيض الدجاج - رجع بالثمن على البائع وإن كانت له مكسورا قيمة - كجوز الهند - فهو مخير في الرد ويأخذ الثمن وعليه أرش الكسر أو يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه .

وعن أحمد رواية أخرى : له الأرش دون الرد اختارها أبو بكر وبها قال أبو حنيفة ، والشافعي .

وجه الأولى : ما روى الخلال - بإسناده - عن عثمان بن عفان في رجل اشترى ثوبا فلبسه ثم رأى به عيبا " يرده وما نقصه " .

ووجه قول أبي بكر : أن في إثبات الرد إثبات ضرر على البائع لأنكم تقولون : إذا كان البائع قد دلس العيب فتصرف المشتري : ملك الرد ولا يغرم الأرش وهذا ضرر لأنه أخذه صحيحا من الإتلاف ورده متلفا من غير ضمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية