المسألة الحادية والأربعون قال
الخرقي : وإذا اشترى شيئا مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا فإن لم يكن له مكسورا قيمة - كبيض الدجاج - رجع بالثمن على البائع وإن كانت له مكسورا قيمة - كجوز الهند - فهو مخير في الرد ويأخذ الثمن وعليه أرش الكسر أو يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى : له الأرش دون الرد اختارها
أبو بكر وبها قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وجه الأولى : ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال - بإسناده - عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان في رجل اشترى ثوبا فلبسه ثم رأى به عيبا " يرده وما نقصه " .
ووجه قول
أبي بكر : أن في إثبات الرد إثبات ضرر على البائع لأنكم تقولون : إذا كان البائع قد دلس العيب فتصرف المشتري : ملك الرد ولا يغرم الأرش وهذا ضرر لأنه أخذه صحيحا من الإتلاف ورده متلفا من غير ضمان .