صفحة جزء
المسألة الثالثة والأربعون قال الخرقي : وبيع الفهد والصقر المعلم جائز وكذلك بيع الهر وكل ما فيه منفعة وبه قال الشافعي وقال أبو بكر : لا يصح بيعهما .

وجه الأولى : أنه حيوان ينتفع به ويجوز اقتناؤه على الإطلاق فجاز بيعه كبهيمة الأنعام .

ووجه قول أبي بكر ما روى جابر رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " نهى عن ثمن الكلب والسنور " .

التالي السابق


الخدمات العلمية