المسألة الثالثة والأربعون قال
الخرقي : وبيع الفهد والصقر المعلم جائز وكذلك
بيع الهر وكل ما فيه منفعة وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال
أبو بكر : لا يصح بيعهما .
وجه الأولى : أنه حيوان ينتفع به ويجوز اقتناؤه على الإطلاق فجاز بيعه كبهيمة الأنعام .
ووجه قول
أبي بكر ما روى
جابر رضي الله عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=674941عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " نهى عن ثمن الكلب والسنور " .